فتح سجل تجاري في سلطنة عمان

تتيح منصة عُمان للأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدمة إنشاء سجل تجاري جديد في سلطنة عُمان إلكترونياً، حيث يمكن فتح سجل تجاري واستخراج شهادته فور إنهاء الطلب دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وتتوفر الخدمة للمواطنين العُمانيين والمقيمين وغير المقيمين، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي:

شروط فتح سجل تجاري في سلطنة عُمان

  1. 1 ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
  2. 2 أن يتوافق الاسم التجاري مع سياسة التسمية المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة.
  3. 3 الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة وفق طبيعة النشاط.
  4. 4 ألا يكون لدى المتقدم سجل تاجر فرد آخر عند استخراج سجل تاجر فرد أو شركة شخص واحد.
  5. 5 ألا يقل رأس المال عن 3,000 ريال عماني للتسجيل في السجل التجاري.
  6. 6 أن تكون البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم مفعّلة بتقنية التصديق الإلكتروني PKI للتسجيل الذاتي عبر المنصة.

المستندات المطلوبة لفتح سجل تجاري في سلطنة عُمان

نوع السجل المستندات المطلوبة
تاجر فرد البطاقة الشخصية سارية المفعول
شركة الشخص الواحد البطاقة الشخصية، عقد تأسيس الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة البطاقة الشخصية لجميع الشركاء، عقد التأسيس
شركة تضامنية البطاقة الشخصية لجميع الشركاء، عقد التأسيس
شركة توصية البطاقة الشخصية لجميع الشركاء، عقد التأسيس
أعمال منزلية البطاقة الشخصية سارية المفعول

ملاحظة: قد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع النشاط كموافقات الجهات التنظيمية للأنشطة المقيّدة.

خطوات فتح سجل تجاري في سلطنة عُمان

1

تسجيل الدخول إلى منصة عُمان للأعمال

للمواطنين والمقيمين عبر البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم أو الهاتف النقال، وللمستثمرين غير المقيمين عبر البريد الإلكتروني.

2

اختيار خدمة إنشاء سجل تجاري جديد

من قائمة خدمات بدء العمل التجاري داخل المنصة.

3

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها

قبل الشروع في تعبئة بيانات الطلب.

4

إدخال الاسم التجاري

مع التأكد من توافقه مع سياسة التسمية المعتمدة.

5

اختيار الشكل القانوني للسجل

تاجر فرد أو شركة الشخص الواحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو غيرها.

6

اختيار الأنشطة الاقتصادية

من قائمة الأنشطة المتاحة وفق التصنيف الدولي ISIC4.

7

إدخال بيانات المستثمرين والمفوضين بالتوقيع

وفق الحقول المطلوبة داخل النموذج.

8

رفع المستندات المطلوبة

وفق متطلبات الشكل القانوني والنشاط المختار.

9

التوقيع الإلكتروني على الطلب

عبر البطاقة الشخصية أو الهاتف النقال.

10

دفع الرسوم

إلكترونياً عبر المنصة واستلام شهادة السجل التجاري فوراً.

رسوم فتح سجل تجاري في سلطنة عُمان

نوع السجل التجاري الرسوم
تاجر فرد 30 ريال عماني (لا يقل عن 0.5، ولا يزيد عن 20% من قيمة الاستثمار)
شركة الشخص الواحد 40 ريال عماني (لا يقل عن 500 بيسة، ولا يزيد عن 20% من قيمة الاستثمار)
شركة ذات مسؤولية محدودة 40 ريال عماني (لا يقل عن 500 بيسة، ولا يزيد عن 20% من قيمة الاستثمار)
شركة تضامنية 40 ريال عماني (لا يقل عن 500 بيسة، ولا يزيد عن 20% من قيمة الاستثمار)
شركة توصية لا يقل عن 500 بيسة ولا يزيد عن 20% من قيمة الاستثمار
أعمال منزلية رسوم إدارية 600 بيسة + رسوم تسجيل 3 ريال عماني

قنوات الخدمة

يمكن فتح السجل التجاري عبر ثلاث قنوات:

القناة التفاصيل
منصة عُمان للأعمال إلكترونياً عبر منصة عُمان للأعمال
مكاتب سند مراكز خدمة المستثمرين المنتشرة في السلطنة
مكتب وزارة التجارة والصناعة مراجعة مباشرة في مكاتب الوزارة

نصائح وملاحظات

تصدر شهادة السجل التجاري فور إنهاء الطلب ودفع الرسوم ويمكن البدء في العمل التجاري على الفور.
يصدر الرقم الضريبي تلقائياً عبر الربط الشبكي بين المنصة وجهاز الضرائب دون الحاجة لأي إجراء إضافي.
تقديم التقرير المالي السنوي إلزامي خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية وإلا تُفرض غرامة على الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
الخدمة الذاتية عبر المنصة تغطي حداً أقصى 5 مستثمرين عند استخدام البطاقة الشخصية ولا يوجد حد عند استخدام الهاتف النقال.
إضافة نشاط اقتصادي للسجل لا تمنح الحق تلقائياً في ممارسته إذا كان يستلزم موافقات أو تراخيص من جهات أخرى.
لا يحق لأي جهة حكومية المطالبة بنسخ ورقية من السجل التجاري لأن البيانات تتدفق عبر الربط الحكومي الشبكي.

أخطاء شائعة عند فتح سجل تجاري في سلطنة عُمان

اختيار اسم تجاري غير متوافق مع سياسة التسمية
يحق للوزارة تعليق السجل ومطالبة صاحبه بتغيير الاسم دون أي تعويض عن التكاليف المترتبة.
رفع مستندات غير مكتملة أو غير واضحة
يؤدي إلى تأخير معالجة الطلب وقد يستوجب إعادة تقديمه من جديد.
البدء في ممارسة النشاط قبل استيفاء متطلباته
بعض الأنشطة تستلزم موافقات جهات أخرى قبل ممارستها حتى بعد إصدار السجل.
إدخال بيانات غير مطابقة للهوية الرسمية
يُعدّ ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وفق سياسة البيانات الإلكترونية المعتمدة.
عدم تقديم التقرير المالي السنوي في موعده
تُفرض غرامة على الشركة وأعضاء مجلس الإدارة عند التأخر عن الموعد المحدد.